تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
مسألة 2 : لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحلّ ذبيحة المرأة فضلًا عن الخُنثى ، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميّزاً ، والأعمى والأغلف وولد الزنا ( 1 ) .
شرح
وقت الضرورة إليه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 70 ح 298 ، الاستبصار : 4 / 86 ح 330 ، وعنهما الوسائل : 24 / 67 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 28 ح 5 .فإنّما هو بالإضافة إلى غير مثل الناصب ، فالنهي محمول على الكراهة . كما أنّ رواية حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب إلَّا أن تسمعه يسمّي ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 72 ح 304 ، الاستبصار : 4 / 87 ح 335 ، وعنهما الوسائل : 24 / 68 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 28 ح 7 .، لا بدّ من حملها على التقيّة لعدم الفرق في الحرمة بين التسمية وعدمها . ثمّ إنّ عدم اعتبار الإيمان في الذبح إنّما هو في الذبح العادي . وأمّا في الذبح الذي هو من العبادات ، كالذبح في منى يوم النحر ، فقد يقال باعتبار الإيمان ، نظراً إلى عدم صحّة عبادة غير المؤمن ، فلا تجوز استنابته للذبح في ذلك اليوم ، وإن اخترنا الجواز بالكيفيّة التي ذكرناها في كتاب الحجّ ( 3 )( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 5 / 255 - 256 .، فراجع ، لكن عدم تحقّق الذبح العبادي لا يستلزم عدم تحقّق الذبح المحلَّل للأكل وتحقّق التذكية ، كما هو غير خفيّ . ( 1 ) أمّا عدم اشتراط الذكورة في الذبح فيدلّ عليه روايات كثيرة : منها : رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ، أنّه سُئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكُلْ ( 4 )( 4 ) الكافي : 6 / 237 ذ ح 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 73 ذح 309 ، وعنهما الوسائل : 24 / 44 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 23 ح 6 ..