تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
مسألة 33 : لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران وهو المسمّى ب « الدبى » على وزن « عصا » وهو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعد أجنحته ( 1 ) .
شرح
نعم ، لو فرض كون النار آلة لصيد الجراد ، نظراً إلى أنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت نفسها فيه ، فأجّجت لهذا الغرض فاجتمعت وأُحرقت بها ، فقد نفى البُعد عن حلَّيتها . ويؤيّده رواية عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سُئل عن السمك يشوى وهو حيّ ؟ قال : نعم ، لا بأس به . وسُئل عن الجراد إذا كان في قراح ، فيحرق ذلك القراح ، فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 62 ح 265 ، وعنه الوسائل : 24 / 88 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 37 ح 5 .. والظاهر أنّ المراد بالقراح هي الآلة المعدّة لنضج المشويّات ، ولعلَّه الذي يعبّر عنه بالفارسية ب « ساج » . ( 1 ) وقع التصريح بذلك في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة في المسألة السابقة الدالَّة على حرمة الجراد الذي لا يستقلّ بالطيران لصغره وأنّه هو المسمّى ب « الدّبى » .