شرح
بمنزلة الذبح الذي يشترط جميع ذلك في الذابح .
ومن جملة الشرائط أن يكون استعمال الآلة بقصد الاصطياد ، فلو رمى إلى هدف ، أو إلى عدوّ ، أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ وإن فرضت التسمية عند الرمي لغرض من الأغراض ، مثل الاستعانة بالله لإذهاب عدوّه مثلًا ، وكذا لو لم يقصد الرمي ، بل أفلت من يده فأصابه فقتله .
وأن لا يدركه حيّاً زماناً قابلًا لوقوع الذبح الشرعي فيه ، وإلَّا فالواجب الذبح ، وقد مرّ الملاك في الإدراك حيّاً وعدمه ( 1 )( 1 ) في ص 324 - 325 ..
وكذا من جملة الشرائط استقلال الآلة المحلَّلة في قتل الصيد ، كاستقلال الكلب المعلَّم فيه ولو لم يكن واحداً ، فلو شارك الآلة المحلَّلة غيرها في القتل لم تتحقّق الحلَّية ، ومن ذلك ما لو سقط بعد إصابة السهم إليه من الجبل ، أو وقع في الماء وكان موته مستنداً إليهما ، وفي المتن : بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ ، والوجه فيه لزوم إحراز الاستناد وجريان أصالة عدم التذكية مع الشكّ ، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما ، مثل الإسلام وترك التسمية عمداً .
ويدلّ على بعض المقصود صحيحة حريز قال : سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه ؟ قال : إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمّى ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 210 ح 3 ، الفقيه : 3 / 202 ح 917 ، تهذيب الأحكام : 9 / 34 ح 135 ، وعنهما الوسائل : 23 / 365 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 18 ح 2 ..
ومضمرة سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ، ثمّ