تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مسألة 11 : لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة ، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراماً وعليه الأُجرة ، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة ( 1 ) . مسألة 12 : الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره سواء كان كذلك بالأصل ،
شرح
كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ؟ فقال : إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلَّا فلا يأكل منه ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 210 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 34 ح 136 ، وعنهما الوسائل : 23 / 366 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 18 ح 3 .. ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم الله عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء ، الحديث ( 2 )( 2 ) تقدّمت في ص 330 .، وروايات كثيرة أُخرى دالَّة على هذا المضمون . ( 1 ) لا يشترط في حلَّية الصيد المقتول بالآلة الحيوانيّة أو الآلة الجماديّة إباحة الآلة أصلًا ، كما في باب الذبح ، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن ارتكب حراماً ، لكنّه لا يرتبط بحلَّية الصيد ، فالواجب عليه الأُجرة إن كان له أجرة عند العقلاء ، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة ، كما في قوله : الزرع للزارع ولو كان غاصباً ، بناءً على أن يكون المراد هو غصب الأرض للزراعة ، مع أنّ حلَّية الآلة وعدمها لا دخل لها في الصيد المقتول بالآلة ، ولا ربط لها به أيّ ارتباط فرض .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 336 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )