كالحمام والظبي والبقر الوحشي ، أو كان إنسيّاً فتوحّش ، أو استعصى ، كالبقر المستعصي والبعير كذلك ، وكذلك الصائل من البهائم ، كالجاموس الصائل ونحوه . وبالجملة : كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولا يُقدر عليه غالباً إلَّا بالعلاج ، فلا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهليّ المستأنس سواء كان استئناسه أصليّاً ، كالدجاج والشاة والبعير والبقر ، أو عارضيّاً كالظبي والطير المستأنسين ، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو ، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هنا ضابطتان لحلَّية الصيد المقتول بالكلب والآلة وعدمها مضافاً إلى الشرائط المتقدّمة ، إحداهما في جانب الإثبات ، والأُخرى في جانب النفي .
أمّا الأُولى : فاللازم أن يكون الحيوان ممتنعاً مستوحشاً من دون فرق بين ما إذا كان كذلك بالأصل كالظبي الوحشي والبقر كذلك ، أو كان غير وحشيّ بالأصل فتوحّش أو استعصى ، كالبقر والبعير المستعصيين ، وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ( 1 )( 1 ) في مجمع البحرين : يقال : صال عليه إذا استطال ، وصال عليه صولة . وعليه فالمراد : الجاموس المستطيل ونحوه ..
وبالجملة : كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولو بإعمال القوّة ، ولا يقدر عليه غالباً إلَّا بالعلاج والتوطئة .
وأمّا الثانية : ما إذا كان الحيوان مستأنساً سواء كان كذلك بالأصل ، كالحيوانات المذبوحة عادةً ، أو عارضيا ، كما إذا صار الطير أو الظبي مستأنسين ،