مسألة 8 : لا يبعد حلَّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبُندقيّة مع اجتماع الشرائط ، بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط ، فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوّته ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها ( 1 ) .
شرح
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سُئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ فقال : لا ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 213 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 37 ح 152 ، وعنهما الوسائل : 23 / 374 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 23 ح 3 ..
ومنها : صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سُئل عمّا قتل البندق والحجر أيؤكل منه ؟ قال : لا ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 213 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 36 ح 149 ، وعنهما الوسائل : 23 / 374 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 23 ح 4 ..
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالَّة على عدم حلَّية أكل الصيد المقتول بآلة جماديّة غير الحديديّة ، وقد استدرك صورة الاصطياد بهذه الأُمور ، بل بالحيوان غير الكلب ، كالفهد والنمر والبازي وغيرها بمعنى جعل هذه الآلات مانعة عن امتناع الصيد وفراره ثمّ إيقاع التذكية الشرعيّة عليه لتتحقّق الحلَّية ، ففي الحقيقة يكون القتل مستنداً إلى التذكية ، لا إلى تلك الآلات .
( 1 ) قد مرّ في المسألة السابقة حرمة الصيد إذا قتل بالبندق ، وقد عرفت الروايات المتعدّدة الدالَّة عليها ، فاعلم أنّ هذه المسألة بمنزلة المستثنى منها ، ومحصّلها يرجع إلى نفي البُعد عن حلَّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقيّة ،