الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة كما في الآية الواردة في كفّارة اليمين ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 5 / 89 .والنصوص الواردة في الكفّارات المختلفة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 22 / 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 14 .هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ( 3 )( 3 ) راجع مسالك الأفهام : 10 / 101 وجواهر الكلام : 33 / 271 .، وقد شاع أنّ الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، والمراد به من لا يملك قوت سنة لا فعلًا ولا قوّةً .
ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط ، وإن نفى الخلوّ عن القوّة بالإضافة إلى جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب .
قلت : قد مرّ في العتق أنّ المذكور في الكتاب في كفّارة قتل الخطأ هو قوله تعالى : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * ( 4 )( 4 ) النساء : 4 / 92 .. وقد مرّ أيضاً الاتّفاق على أنّ المراد بالإيمان هو الإسلام ، وكذا قول صاحب الجواهر ممّا يرجع إلى عدم اختصاص ذلك بقتل الخطأ والشمول لقتل العمد أيضاً ( 5 )( 5 ) قد مرّ جميع ذلك في ص 278 ..
وأمّا ، هنا فقد ورد فيه موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً إلى أن قال : قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليّ ( 6 )( 6 ) تهذيب الأحكام : 8 / 298 ح 1103 ، الاستبصار : 4 / 53 ح 185 ، نوادر ابن عيسى : 59 ح 117 ، وعنها الوسائل : 22 / 388 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 18 ح 2 ، وفي البحار : 104 / 242 ح 147 عن نوادر ابن عيسى ، وفي ص 224 ح 41 عن تفسير العيّاشي : 1 / 336 ح 166 ، وفي مستدرك الوسائل : 15 / 422 ب 15 ح 2 و 3 عن النوادر والعيّاشي ..