شرح
الاستغفار ، كما يستفاد من بعض الروايات الواردة في هذا المجال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9 ، وج 22 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 6 ..
وكيف كان ، فالمذكور في الآية الشريفة في كفّارة قتل الخطأ قوله تعالى : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 92 .وقد اتّفقوا على أنّ المراد بالإيمان هنا هو الإسلام ، لا الإيمان ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 70 ، مسالك الأفهام : 10 / 38 ، جواهر الكلام : 33 / 197 - 198 .الذي هو أخصّ منه ، غاية الأمر الإشكال في أنّ هذا القيد قد ذكر في قتل الخطأ ، وقد ذكر في الجواهر إرادة ذلك فيه من حيث كونه كفّارة قتل ، لا من حيث كونه خطأ ، قال : ومن هنا لم يفرّق أحد بينه ، وبين العمد الذي هو أولى باعتبار ذلك منه ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 33 / 195 ..
ويستوي في الإجزاء الذكر والأُنثى ، والكبير والصغير الذي يكون بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلماً ، لكن في المتن : لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ ، ومنشأه رواية عبّر عنها في الشرائع بالحسنة ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 3 / 70 .، وهي رواية معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة ؟ فقال : كلّ العتق يجوز فيه المولود إلَّا في كفّارة القتل ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث ( 6 )( 6 ) الكافي : 7 / 462 ح 15 ، تفسير العيّاشي : 1 / 263 ح 219 ، وعنهما الوسائل : 22 / 370 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ب 7 ذ ح 6 ..