إلى جهة خاصّة ، وإلَّا اقتصر عليها ( 1 ) .
مسألة 22 : لو عيّن شاة للصدقة ، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام ، أو لمشهد من المشاهد ونحو ذلك ، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن ، وأمّا المنفصل فلا يترك الاحتياط في الحمل واللبن ، بل لا يخلو من وجه ، وأمّا النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في المسألة فرضان :
الأوّل : أن ينذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة ، ففي المتن أنّه يجب صرفه في مصالحه ، كالأمور المذكورة فيه ، ويشكل الأمر بالإضافة إلى زماننا هذا لو نذر شيئاً لمشهد من مشاهد العراق ، فإنّ صرف الناذر الشيء المنذور في مصرفه غير مقدور له ، والإلقاء في الضرائح المقدّسة مع عدم العلم بالصرف المذكور بل مع العلم بعدمه لأنّ الحكومة تتسلَّط عليه وتصرفه فيما تشاء غير جائز ، فالظاهر أنّ الحكم في هذا الفرض أيضاً حكم الفرض الآتي .
الثاني : أن ينذر شيئاً لنفس الإمام المدفون في تلك المشاهد أو بعض أولاده ، والظاهر جواز صرفه في سُبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له ، ولا فرق في ذلك بين الصدقة على المساكين ، وإعانة الزائرين خصوصاً إذا كانوا من الفقراء وغيرهما من وجوه الخير ، كبناء المساجد والقناطر ونحو ذلك ، وإن كان الأحوط الأولى الاقتصار على الأُمور المذكورة في المتن إذا لم يكن قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إليها ، وإلَّا يجب الاقتصار عليها .
( 2 ) لو عيّن شاة للصدقة أو لأحد الأئمّة عليهم السلام ، أو لمشهد من المشاهد ، أو مسجد من المساجد أو نحو ذلك ، يتبعها نماؤها المتّصل بلا إشكال ، وأمّا النماء المنفصل فقد