مسألة 14 : لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه ( 1 ) .
مسألة 15 : لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه ، وإن عيّن إماماً لم يجزئ غيره وإن كانت زيارته أفضل ، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه ، وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن ، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة ، والأقوى عدم وجوب القضاء ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما أنّه يجوز له السفر في شهر رمضان وإن كان الصوم واجباً عليه فيه ، كذلك يجوز له السفر في يوم نذر صومه بنحو التعيّن وإن كان السفر غير ضروري في المقامين ، وكذا يكون مثل السفر في رمضان في وجوب القضاء وعدم ثبوت الكفّارة عليه ، ويحتمل الفرق بين ما إذا كان السفر ضروريّاً ، فلا تجب فيه الكفّارة ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فتجب ، إلَّا أنّ عدم وجوب الكفّارة في شهر رمضان في كلتا الصورتين دليل على عدم الوجوب هنا أيضاً ، كما لا يخفى .
( 2 ) لو نذر زيارة قبر أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين من العلماء والعبّاد لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ولو مرّة ، بل لا يبعد الاكتفاء بمجرّد الحضور كذلك ، خصوصاً في غير الأئمّة عليهم السلام ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع كون متعلَّق النذر مجرّد الزيارة ولم يذكرا فيه ، وإن عيّن إماماً مخصوصاً لم يكف في الوفاء بالنذر زيارة غيره وإن كانت أفضل ، كما أنّه لا يجب التبديل في صورة العجز عن زيارة من نذر زيارته ، ولو عيّن زماناً مخصوصاً تعيّن ، فلو تركها فيه