تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
مسألة 1 : لا تنعقد اليمين إلَّا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس ، ولا تنعقد بالكتابة على الأقوى ، والظاهر أنّه لا يعتبر فيها العربيّة خصوصاً في متعلَّقاتها ( 1 ) . مسألة 2 : لا تنعقد اليمين إلَّا إذا كان المقسم به هو الله جلّ شأنه ، إمّا بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على غيره ، كالرحمان ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره ،
شرح
الأُصول من أنّ ما اشتهر من ثبوت حرمة الترك في مورد وجوب شيء وثبوت الوجوب في مورد حرمة شيء ليس بتمام لأنّ من خالف التكليف الوجوبي ولم يأت بالواجب لم يخالف إلَّا تكليفاً واحداً ، ومن خالف التكليف التحريمي فكذلك ، إلَّا مع إيجاد المنهيّ عنه مكرّراً ، والثابت في المقام هو وجوب الوفاء باليمين كالنذر ، ويؤيّده عدم تعدّد الكفّارة بوجه . ( 1 ) أمّا انعقادها باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس غير القادر على التلفّظ بوجه فممّا لا شبهة فيه لأنّه ليس شيء أظهر منه في الدلالة على اليمين . وأمّا عدم الانعقاد بالكتابة فلعدم الدليل عليه ، وليست اليمين كالوصيّة التي يتعارف فيها الكتابة ، وقد عرفت أنّ في بعض الروايات دلالة عليه في الوصيّة ( 1 )( 1 ) في ص 137 - 138 .، ومنها ما يدلّ على استحباب أن تكون وصيّة الرجل تحت رأسه عند المنام ( 2 )( 2 ) في ص 137 - 138 .. واستظهر في المتن عدم اعتبار العربيّة في متعلَّقاتها ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ غير العارف باللغة العربية لا يقدر على ذلك ، كالعارف باللغة الفارسيّة فقط .