مسألة 9 : لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه ، أو دفن ميّت واحد فيها بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض ( 1 ) .
مسألة 10 : لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده وكذا كل
شرح
( 1 ) الاكتفاء بذلك هو المشهور ، بل المدعى عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 190 مسألة 7 .، ولعل وجهه صدق عنوان القبض بذلك . نعم ، بناء على اعتبار كون القبض بإذن الواقف يعتبر إذنه بهذا العنوان ، أي بعنوان التسليم والقبض ، وهذا إنما يلائم بناء على ما قواه سابقا من كفاية التسليم إلى بعض أفراد الكلي بعنوان الاستحقاق ، كمسألة الدار المتقدّمة الموقوفة لسكنى الفقراء ، وأمّا بناءً على لزوم قبض المتولَّي أوّلًا ، والحاكم الشرعي ثانياً ، وتعيّن الثاني عند عدم الأوّل فلا يستقيم ذلك ، إلَّا أن يقال بكفاية كليهما في القبض ، وهو غير بعيد .
وحكى السيّد في الملحقات أنّه ذكر غير واحد أنّه لا يكفي لأنّ الموقوف عليه هو الجنس ، ولا يتحقّق قبضه إلَّا بقبض جميع أفراده ، ولذا لا يكفي في الزكاة قبض بعض المستحقّين عن غيره ، بخلاف الحاكم الشرعي ، فإنّه يكفي قبضه عن الجميع . وأورد عليه بمنع توقّف قبض الجنس على قبض جميع أفراده ، بل يصدق بقبض البعض ( 2 )( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 190 مسألة 8 ..
أقول : إلَّا أن يقال بالفرق بين الجنس والعموم ، فإنّ الأوّل يتحقّق بالفرد دون الثاني ، وعليه فيتحقّق الفرق بين الوقف على جنس الفقير أو على عموم الفقراء ، فالأحوط ما ذكرنا من قبض الحاكم مع عدم المتولَّي .