تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه إلى أن قال : وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلَّمها من قيّم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤنتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره ( 1 )( 1 ) كمال الدّين : 520 ح 49 ، الاحتجاج : 2 / 558 رقم 351 ، وعنهما الوسائل : 19 / 182 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 4 ح 8 .. وما دلّ على أنّه لو مات الواقف قبل القبض يرجع الوقف ميراثاً ( 2 )( 2 ) مثل رواية عبيد بن زرارة ومحمّد بن مسلم الآتيتين .. فلا ينبغي الإشكال في أصل الشرطيّة ، والظاهر أنّ مدخليّته في الصحّة إنّما هي على سبيل الإجازة بناءً على كونها ناقلة . ويدلّ عليه الوجه الأخير وإن كان لا دلالة للروايتين على ذلك ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب ذلك أيضاً . الثانية : أنّه لا بدّ أن يكون القبض بإذن الواقف كما هو المشهور ( 3 )( 3 ) الحدائق الناضرة : 22 / 147 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 182 .، وعن صاحب الكفاية التوقّف ( 4 )( 4 ) كفاية الأحكام : 140 .لعدم الدليل ، ويدلّ على المشهور ظهور الرواية المتقدّمة في ذلك ، حيث إنّه نسب التسليم فيها إلى صاحب الوقف ، ولكن في صحيحة محمّد بن مسلم ، وخبر عبيد بن زرارة وقع التعبير بقوله عليه السلام : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ( 5 )( 5 ) الكافي : 7 / 31 ح 7 ، التهذيب : 9 / 135 ح 569 وص 137 ح 577 ، الاستبصار : 4 / 101 ح 387 وص 102 ح 390 ، الفقيه : 4 / 182 ح 639 ، وعنها الوسائل : 19 / 178 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 4 ح 1 وص 180 ح 5 .، وفي صحيحة صفوان المتقدّمة قوله عليه السلام : ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه . فإنّ ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض ، ومقتضى أصالة عدم ترتّب الأثر هو اعتباره ، وكيف كان ، فالمسألة مشكلة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 19 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )