تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مسألة 4 : للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له ، وقوام العهديّة بأمرين : الموصي ، والموصى به . نعم ، إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم حينئذٍ بأُمور ثلاثة : هما ، والموصى إليه وهو الذي يطلق عليه الوصيّ ( 1 ) . مسألة 5 : لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول . نعم ، لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لا بدّ من قبوله ، لكن في وصايته لا في أصل الوصية . وأمّا الوصيّة التمليكيّة ، فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصية للفقراء والسادة ، فهي كالعهديّة لا يعتبر فيها القبول ، وإن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له ، والظاهر أنّ تحقّق الوصيّة وترتّب أحكامها من حرمة التبديل ونحوها لا يتوقّف على القبول ، لكن تملَّك الموصى له متوقّف عليه ، فلا يتملَّك قهراً ، فالوصية من الإيقاعات ، لكنّها جزء سبب للملكيّة في الفرض ( 2 ) .
شرح
وعلى الاستدلال بالثانية مضافاً إلى ضعف سندها بكلا طريقيها بأنّ مفادها الحجّية على الأولاد بعد أن كان السؤال عن الحجّية لمطلق الوارث ، ومفهوم الجواب عدم الحجّية لغير الولد . ( 1 ) قوام الوصيّة التملكيّة بأُمور ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له ، ولكن الوصيّة العهديّة تتقوّم بأمرين : الموصي ، والموصى به . نعم ، لو عيّن الموصي شخصاً خاصّاً لتنفيذها وارثاً كان أو غيرها يضاف إليهما أمر ثالث وهو الموصى إليه الذي يطلق عليه الوصيّ . ( 2 ) قد نفى الإشكال عن أنّ الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى قبول لأنّ مرجعها إلى