تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
مسألة 92 : تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، وبإقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، وبكونه في تصرّف الوقف بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وبالبيّنة الشرعيّة ( 1 ) . مسألة 93 : لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة ، يسمع منه ، لكن يحتاج إلى الإثبات لو نازعه منازع صالح ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثمّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً ، فإنّه لا يسمع منه أصلًا ، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تثبت الوقفية بأُمور : أحدها : الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان لأنّ الأوّل حجّة عقليّة ، والثاني حجّة عقلائية ، كما مرّ مراراً . ثانيها : إقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، نظراً إلى قاعدة نفوذ الإقرار المنصوص بها ( 1 )( 1 ) عوالي اللئالي : 1 / 223 ح 104 وج 2 / 257 ح 5 وج 3 / 442 ح 5 ، إيضاح الفوائد : 2 / 428 ، وفي مستدرك الوسائل : 16 / 31 ، كتاب الإقرار ب 2 ح 1 عن عوالي اللئالي .. ثالثها : أن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف ، من دون أن يكون لهم معارض في ذلك . رابعها : البيّنة الشرعيّة المثبتة للموضوعات في جلّ الموارد ، بل كلَّها بعنوان الضابطة الأوّلية . ( 2 ) لو أقرّ ذو اليد بأنّه وقف ما في يده ، ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة فيه من