تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مسألة 88 : في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين ( 1 ) . مسألة 89 : لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولَّياً ، وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلًا لها ، أو خرج عن الأهليّة ، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل ، أو كان ففسق ، كان كأن لم ينصب متولَّياً ( 2 ) .
شرح
وأمّا بالإضافة إلى تنميته والإصلاحات الجزئية التي يتوقّف عليها حصول النماء الفعلي الذي ينتفع به البطن الموجود فالأمر راجع إلى الموجودين من الموقوف عليهم ، من غير فرق بين القول بالملكية وعدمها بعد ثبوت الملكيّة للمنفعة ، أو الانتفاع كما عرفت . ( 1 ) لا شبهة في أنّ الأوقاف التي يكون المتولَّي لها هو الحاكم ، أو المنصوب من قبله تصل النوبة مع فقدهما وعدم إمكان الوصول إليهما عرفاً إلى عدول المؤمنين ، كما في سائر الموارد . ( 2 ) لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولَّياً أصلًا ، كما في الأوقاف العامّة ، أو الخاصّة بلحاظ بعض أمورها ، وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلًا لها ، أو خرج عن الأهليّة ، كما إذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل ، أو كان ففسق ، فالحكم مثل ما إذا لم يعيّن متولَّياً أصلًا ، وهل اللازم على الحاكم في هذه الصورة إذا أراد أن ينصب متولَّياً هو نصب عادل لذلك لاعتبار الواقف العدالة وإن لم تكن معتبرة في نفسها في المتولَّي كما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 95 - 96 .، أو يجوز له
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 103 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )