تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 132 ، أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 و 5 .. ورواها في الوسائل أيضاً بعنوان رواية أُخرى ، مع وضوح عدم تعدّدها كما هو واضح . والمصرِّح بثبوت القصاص كذلك ابن حمزة في الوسيلة ( 2 )( 2 ) الوسيلة : 444 445 .المصرح بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقلة ، والمراد بالأولى ما تهشم العظم وتكسره ، وبالثانية على تفسير جماعة ما تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره . ولكنّ الظاهر بملاحظة وجوب التحفّظ على النفس المحترمة وكذا الطرف عدم ثبوت القصاص فيما فيه تغرير بإحداهما وإلقائها في الخطر والتّلف ، لتعذّر استيفاء الحقّ حينئذٍ ، فاللَّازم الانتقال إلى الدية ، وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ولا نقيصة ، كالجائفة التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة ، سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً ، والمأمومة وهي التي تبلغ أمّ الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ والوجه فيه مدخلية المماثلة في مفهوم القصاص ومعناه ، ومع تعذّر الاستيفاء بلا زيادة ولا نقيصة يتعذّر القصاص لا محالة ، فلا وجه لثبوته . وقد ورد في مقطوعة أبان : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلَّا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلَّا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلَّا الحكومة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 135 ، أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 1 .. نعم في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن السنّ والذراع يكسران عمداً ، لهما أرش أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت : فإن أضعفوا الدية ؟ قال :