مسألة 9 - لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف ، وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ولا نقيصة كالجائفة والمأمومة ، ويثبت في كلّ جرح لا تعزير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة ، فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة ، ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا لكسر شيء من العظام ، وفي رواية صحيحة : إثبات القود في السنّ والذراع إذا كسرا عمداً ، والعامل بها قليل ( 1 ) .
شرح
أو الكشف عن بياض العظم ، وأمّا غيرهما من العناوين الثلاثة الأولى ففي صورة الإمكان لا مانع من اعتبار التساوي في العمق لعدم كون تفاوت الرؤوس مانعاً عن رعايته ، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش .
ولو لم يمكن إلَّا بالنقص فلا يبعد ثبوت الأرش ، كما ذكروا نظيره في المساحة طولًا ، من أنّه لا بدّ من اعتبار التساوي فيه وإن استلزم استيعاب رأس الجاني لصغره ، ولا يكمل الزائد من القفا ولا من الجبهة ، بل يقتصر على ما يحتمله العضو ، ويأخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية ، والتأمّل في الثبوت إنّما هو بلحاظ كون اعتبار التساوي في العمق إنّما هو في صورة الإمكان ، ومع عدمه يسقط الاعتبار رأساً ، فلا وجه لثبوت الأرش ، فتدبّر .
( 1 ) لا خفاء في أنّ مقتضى قوله تعالى : * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 45 .ثبوت القصاص في جميع موارد ثبوت الجراحة في الأعضاء ، ويدلّ عليه أيضاً موثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فيما كان من جراحات الجسد