تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
مسألة 7 - لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية ( 1 ) . مسألة 8 - يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً ، قالوا : ولا يعتبر عمقاً ونزولًا ، بل يعتبر حصول اسم اشجّة ، وفيه تأمّل وإشكال . والوجه التساوي
شرح
يقال بعدم الدليل عليه بالنحو الكلَّي وفي جميع الأعضاء . لكن ظاهر الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 353 .نفي الخلاف فيه بهذا النحو . وتؤيده رواية السجستاني ، مضافاً إلى قوله تعالى : * ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) * ( 2 )( 2 ) المائدة 5 : 45 .وإن كان إطلاقه محل تأمّل وإشكال . وإن كان المراد التعدّي إلى العضو الآخر بما أنّه ، كما يتحقّق الانتقال من اليد إلى الرجل كذلك ، يمكن دعوى الانتقال من العين إلى عضو آخر ، فالظاهر أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب . وممّا ذكرنا ظهر أنّ جعل التعدّي بهذا النحو غير خال عن الوجه كما في المتن ممّا لا وجه له أصلًا . ( 1 ) الوجه في الفرع الأوّل هي رواية حبيب المتقدّمة في المسألة الأُولى الدالَّة على قطع اليد اليمنى أو اليسرى باليد المقطوعة أوّلًا ، والأُخرى باليد المقطوعة ثانياً ، والرجل بالثالث ، والرجل الأُخرى بالرابع ، والانتقال إلى الدية في الباقي ، كما أنّ مقتضاها ثبوت الدية في الفرع الثاني .