تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
مذهبنا ( 1 )( 1 ) المبسوط : 7 / 65 .. وكذا حكي ذلك عن ابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر : 3 / 329 - 330 .والمحقّق الكركي ( 3 )( 3 ) في جامع المقاصد : 5 / 394 خلافه ، حيث قال : « وجبت الدية كما لو هرب القاتل عمداً أو مات » .وظاهر العلَّامة في المختلف ( 4 )( 4 ) ظاهره بل صريحه في المختلف : 9 / 298 - 299 مسألة 9 ، ثبوت الدية .وغاية المراد ( 5 )( 5 ) غاية المراد : 360 - 361 .ومجمع البرهان ( 6 )( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 412 .وبعض آخر ( 7 )( 7 ) كشف الرموز : 2 / 622 .. لكن المحكي عن العلَّامة في كثير من كتبه ( 8 )( 8 ) كتبصرة المتعلَّمين : 198 وإرشاد الأذهان : 2 / 198 ومختلف الشيعة : 9 / 298 - 299 مسألة 9 .وجوبها في تركة الجاني ، بل قيل : إنّه خيرة الخلاف في أوّل كلامه ( 9 )( 9 ) الخلاف : 5 / 184 - 185 مسألة 50 .. والبحث فيه تارة من جهة ما هو مقتضى القواعد العامّة والأدلَّة الكلَّية الواردة في القصاص ، وأُخرى من جهة بعض الروايات الواردة في بعض فروض المسألة . أمّا من الجهة الأُولى ، فالدليل على السقوط ما تقدّم من أنّ الثابت في قتل العمد هو القصاص بنحو التعيّن ، والانتقال إلى الدية إنّما هو في طول القصاص ومتوقّف على رضى القاتل أيضاً ، فإنّه إذا بذل نفسه لوليّ المقتول لا يكون له غيرها ، ولا يجوز إجباره على أداء الدية . وعلى ما ذكر فما هو الثابت بقتل العمد قد انتفى موضوعه بالهلاك ، والدّية لم تكن ثابتة حتى تبقى وتتعيّن بانتفاء موضوع القصاص ، والشرط وهو رضا القاتل لا يمكن أن يتحقّق ، فلا وجه لثبوتها . ولكنّه ربّما يستدلّ على الثبوت بقوله تعالى : * ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ