شرح
تفصيلات أُخر مذكورة في المتن ، وبعضها غير مذكور فيه أيضاً .
واستدلّ للمشهور بأنّ المتبادر من الدعوى ما كان بنحو الجزم ، ويدفعه منع ذلك ، ويدلّ عليه التقسيم إلى الجزمي وغيره من الظنّي والاحتمالي ، وأجاب عنه السيّد في ملحقات العروة ثانياً بأنّه يكفي صدق المخاصمة والمنازعة ، فيشمله العمومات ، مثل قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدّعى ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 234 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 3 ح 5 .وقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1 .إلخ ، وقوله ( عليه السّلام ) : استخراج الحقوق بأربعة . . ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 416 ح 3 ، التهذيب : 6 / 231 ح 562 ، الوسائل : 27 / 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 4 وص 271 ب 15 ح 2 .، ( 4 )( 4 ) ملحقات العروة : 3 / 42 ..
وفيه : أنّ القول الأخير محكيّ في مرسلة يونس المضمرة عمّن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه . الحديث .
وأنت خبير باشتمالها على عنواني المدّعى والمدّعى عليه ، فالعمدة هو الجواب الأوّل .
واستدلّ لهم أيضاً بأنّ لازم السماع القضاء بالنكول ، أو يمين المدّعى في صورة عدم الإقرار والبيّنة ، وكلاهما مشكل لعدم جواز أخذ المدّعى به مع عدم علمه بالمدّعى به وإنكار المدّعى عليه ، واحتمال كون نكوله عن الحلف للتعظيم ونحوه ، وكذا عدم جواز حلف المدّعى بدون العلم .