شرح
المطلقة في المسالك والروضة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 428 ، الروضة البهيّة : 3 / 72 .، لكن في الجواهر : أنّ الموجود في المسالك النسبة إلى الأكثر ، بل الظاهر عدم تحقّق ذلك على سبيل الوجوب ، خصوصاً في مثل عبارة الصّدوقين التابعة للتعبير بما في النصوص غالباً ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 141 ..
وكيف كان فالدليل على الوجوب بعض الروايات :
مثل : رواية سلمة بن كهيل ، التي في سندها الحسن بن محبوب ، قال : سمعت عليّاً ( عليه السّلام ) يقول لشريح : إلى أن قال : ثم واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتّى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوّك من عدلك ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 412 ح 1 ، الفقيه : 3 / 8 ح 10 ، التهذيب : 6 / 225 ح 541 ، الوسائل : 27 / 211 ، أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1 .الحديث .
والإجماع على تصحيح ما يصحّ عن جماعة لا يرجع إلى صحّة روايتهم ، وعدم النظر إلى من يروون عنه بلا واسطة أو معها ، بل غايته كما مرّ في بعض المباحث السّابقة الإجماع على وثاقته واعتباره ، وأنّه ممتاز من هذه الجهة فقط . وعليه فلا تكون الرواية معتبرة ، وقد صرّح المحقّق في كلماته بضعف سلمة ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 1052 ..
ورواية عبيد الله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لعمر بن الخطَّاب : ثلاث إن حفظتهنَّ ، وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ . قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسّخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر