تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الثاني : لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه كأن يدّعي بنحو الاحتمال ، فيلقنه أن يدّعي جزماً حتى تُسمع دعواه أو
شرح
والأسود . قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت ( 1 )( 1 ) التهذيب : 6 / 227 ح 547 ، الوسائل : 27 / 212 ، أبواب آداب القاضي ب 1 ح 2 .. ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 413 ح 3 ، التهذيب : 6 / 226 ح 543 ، الفقيه : 3 / 8 ح 9 ، الوسائل : 27 / 214 ، أبواب آداب القاضي ب 3 ح 1 .. والظاهر أنّه ليس المراد الاختصاص بهذه الأُمور . والظاهر أنّ الروايات الواردة لا تخلو من الخلل في السند أو المناقشة في الدّلالة ، وإثبات الحكم الوجوبي بها مشكل . فالإنصاف أنّه لا تكون التسوية المذكورة بواجبة ، بل مستحبّة كما عن العلَّامة في المختلف ، وتبعه صاحب الجواهر ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة : 8 / 421 مسألة 22 ، جواهر الكلام : 40 / 141 142 .. المقام الثاني : إذا كان أحدهما مسلماً والآخر غير مسلم مثل الكافر الذّمي ، وفي هذه الصورة لا تجب التسوية بل ولا تستحبّ ، بل يجوز إكرام المسلم زائداً على خصمه . نعم لا ينبغي المناقشة في وجوب العدالة في الحكم . وعن علي ( عليه السّلام ) أنّه جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهوديّ في درع ، وقال : لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس ، ولكنّي سمعت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يقول : لا تساووهم في المجلس ( 4 )( 4 ) حلية الأولياء : 4 / 139 ، تلخيص الحبير : 4 / 193 ، المغني لابن قدامة : 11 / 444 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 67 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )