القول في وظائف القاضي
وهي أُمور :
الأوّل : يجب التسوية بين الخصوم وإن تفاوتا في الشرف والضعة - في السلام والردّ والاجلاس ، والنظر والكلام والإنصات وطلاقة الوجه ، وسائر الآداب ، وأنواع الإكرام ، والعدل في الحكم . وأمّا التسوية في الميل بالقلب فلا يجب ، هذا إذا كانا مسلمين ، وأمّا إذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائداً على خصمه . وأمّا العدل في الحكم فيجب على أيّ حال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : ما إذا كان الخصمان مسلمين ، وإن كانا متفاوتين في الشرف والضّعة ، ظاهر المتن وجوب التسوية بينهما في الأُمور المذكورة ، وفي الرياض أنّ هذا أي الوجوب هو الأظهر الأشهر وفاقاً للصدوقين ( 1 )( 1 ) المقنع : 397 ، ونقل في المختلف : 8 / 421 مسألة 22 عن الصدوقين .، بل حكى عليه الشهرة