تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلَّا أن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن ثبت غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى أو ظهور فسق بغير الزّور ( 1 ) .
شرح
رجل بطلاق امرأته فاعتدّت وتزوّجت ودخل بها ثم رجعا وجب عليهما الحدّ وضمن المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدّة من الثاني ( 1 )( 1 ) النهاية : 336 ، وتبعه القاضي في المهذّب : 2 / 563 .. أقول : لا يكون في الخبرين فرض الدخول وعدمه ، وقد ثبت في كتاب النكاح أنّ الدخول موجب لثبوت المهر المسمّى وإن كان مرّة واحدة ، وقد قلنا : أنّه في هذه الصورة يضمن الزوج الثاني ، وفي فرض عدم الدخول أصلًا يكون ظاهر الآية الشريفة ( 2 )( 2 ) البقرة 2 : 237 .ثبوت النصف في صورة الطلاق ، وهذه لا تحتاج إلى طلاق أصلًا ، فثبوت ضمان نصف المهر على الشاهدين مع عدم الدخول محلّ ترديد كما في المتن . ( 1 ) قال في الجواهر : يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد والنداء في قبيلته ومحلَّته بأنّه كذلك ، ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 252 .. وفي موثّقة سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : شهود الزور يجلدون حدّا وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا . قال : قلت : فإن تابوا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 534 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )