تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل ، فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار ، وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع أو يعمل
شرح
ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الفقيه : 3 / 56 ح 141 .، وفي السند علي بن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، وكلاهما لم يوثّقا ( 2 )( 2 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 145 مسألة 115 .. هذا ، ولكن استناد المشهور إلى الرواية خصوصاً بعد كون مفادها على خلاف القاعدة جابر لضعفها ، ولا حاجة إلى ما قيل : من أنّ الفرع أضعف ، ولا وجه للعدول إليه عن الأقوى مع الإمكان ( 3 )( 3 ) راجع جواهر الكلام : 41 / 200 .. ثم إنّ مقتضى الرواية عدم إمكان إقامة الشهادة لشاهد الأصل لعلَّة تمنعه عن أن يقيمها ، والعلَّة المانعة مضافاً إلى أنّ المانعية عرفية لا عقلية تشمل المرض والغيبة التي كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، والحبس المانع عن الحضور كذلك . وبالجملة : كلّ أمر يمنع عن الحضور لأجل العسر والمشقة الرافعة للتكليف خلافاً لبعض العامة حيث اعتبر مسافة القصر ، وللبعض الآخر حيث اعتبر تعذّر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه ( 4 )( 4 ) الخلاف : 6 / 315 مسألة 65 ، الحاوي الكبير : 21 / 242 243 ، حلية العلماء : 8 / 297 298 ، المغني لابن قدامة : 12 / 89 90 ، روضة الطالبين : 10 / 71 ، المحلَّى بالآثار : 8 / 540 .، بل الضابط ما أفاده المحقّق في الشرائع حيث قال : وضابطه مراعاة المشقّة على شاهد الأصل في حضوره ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 924 ..