تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة ؟ وجهان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو شهد الفرع على شهادة الأصل وحكم الحاكم على طبق شهادة الفرع ثم أنكر شاهد الأصل بعد حكم الحاكم ، فلا يلتفت إلى الإنكار بعد فرض وقوع الحكم على طبق الموازين ، وتوقّف الصحة على عدم الإنكار ولو في الآتي مستلزم لعدم صدور الحكم رأساً . وأمّا لو وقع إنكار الأصل قبل حكم الحاكم فقد ورد فيه بعض الروايات ، مثل : صحيحة عبد الرّحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 405 ، كتاب الشهادات ب 46 ح 1 .، ورواه في الوسائل في باب واحد بعنوان روايتين مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد . وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 405 ، كتاب الشهادات ب 46 ، ح 3 .، والظاهر أنّ الجملة الأخيرة كانت مثل الجملة الأخيرة في الرواية السابقة ، ضرورة أنّ ظاهرها غير صحيح ، فإنّه مضافاً إلى أنّ الأعدلية في عدلين إذا كانت ثابتة لا تعقل أن تكون في أزيد من واحد يرد عليه أنّ الجملة الأولى تدلّ على جواز شهادة أعدلهما فكيف تدل الجملة الثانية على خلافها ، كما أنّ الظاهر أنّ الصحيح في قوله : « لم تجز شهادته » هو لم تجز شهادة في كلتا الروايتين لأنّه مع وحدة العدالة لا معنى لعدم جواز شهادة واحد منهما خصوصاً مع كون