تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلَّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ، لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور ( 1 ) .
شرح
( 1 ) عدم قبول شهادة الفرع إلَّا في صورة العذر هو المشهور شهرة محقّقه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 8 / 232 233 ، غنية النزوع : 442 ، إصباح الشيعة : 531 ، الوسيلة : 233 ، الجامع للشرائع : 544 ، شرائع الإسلام : 4 / 924 ، قواعد الأحكام : 2 / 242 ، وادّعى الشهرة هنا في مسالك الأفهام : 14 / 277 ، وكفاية الأحكام : 287 ، ورياض المسائل : 9 / 576 ، وجواهر الكلام : 41 / 199 .، بل في الخلاف الإجماع عليه ، وحكى الخلاف عن بعض الأصحاب ( 2 )( 2 ) الخلاف : 6 / 315 مسألة 65 .، وهو والد الصدوق ( قدّس سرّه ) ( 3 )( 3 ) راجع مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 481 ، وكفاية الأحكام : 287 ، ورياض المسائل : 9 / 576 577 .، وفي محكيّ كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط ( 4 )( 4 ) كشف اللثام : 2 / 385 .، ويؤيده فرض اجتماع شاهد الأصل والفرع واختلافهما في بعض الكلمات . وعمدة الدليل على العدم رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلَّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 402 ، كتاب الشهادات ب 44 ح 1 .، وأورد عليها بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) بضعف السند ، فإنّها مروية بطريقين ، ففي التهذيب بسنده عن محمد بن مسلم ( 6 )( 6 ) التهذيب : 6 / 256 ح 672 .، وفي السند ذُبيان بن حكيم وهو مهمل ،