تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
منفردات أو منضمّات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك ؟ فيه قولان أشبههما المنع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات فالوجه فيه واضح ، وأمّا فيما تقبل فيها شهادتهنّ كذلك كعيوب النساء الباطنة ، فوجه أشبهية المنع أنّ قبول شهادتهنّ لأجل كون المورد ممّا لا يستطيع الرجال الاطَّلاع عليه والنظر إليه غالباً ، كما قد وقع التصريح به في بعض رواياته ( 1 )( 1 ) راجع وسائل الشيعة : 27 / 350 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 4 و 5 و 7 و 12 و 42 .على ما عرفت . ومن الواضح وجود هذه الخصوصية بالإضافة إلى شهود الأصل ، وأمّا بالإضافة إلى شاهد الفرع فلا مجال لبقاء هذه الخصوصية بعد كون متعلَّق الشهادة هي شهادة الأصل ، لا اطلاع الشاهد عليها مستقيماً والنظر إليه كذلك ، فمقتضى اعتبار الرجولية في البيّنة إلَّا في موارد خاصة عدم قبول شهادة النساء هنا ، كما لا يخفى . هذا ، ولكنّ المحكي عن ظاهر الإسكافي ( 2 )( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 529 مسألة 91 .والمبسوط ( 3 )( 3 ) المبسوط : 8 / 233 234 .القبول لإطلاق ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه الشامل لذلك أصلًا وفرعاً ، ويرد عليه مضافاً إلى ظهور نصوص الشهادة على الشهادة في الرجل ما عرفت من العلَّة في قبول شهادتهنّ منفردات من أنّه لا يستطيع الرجال النظر إليه ، ومن المعلوم عدم جريان هذه العلَّة في الشهادة على الشهادة ، فالأقوى ما عليه المشهور ( 4 )( 4 ) السرائر : 2 / 128 129 ، شرائع الإسلام : 4 / 924 925 ، قواعد الأحكام : 2 / 242 ، إيضاح الفوائد : 4 / 448 ، التنقيح الرائع : 4 / 319 ، مسالك الأفهام : 14 / 284 .وفاقاً للمتأخّرين ( 5 )( 5 ) رياض المسائل : 9 / 573 ، جواهر الكلام : 41 / 208 ..