تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
القول في اللَّواحق مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد فان اتفقا حكم بهما ، والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما بأنّه غصب والآخر بأنّه انتزع منه قهراً أو قال أحدهما : باع والآخر ملَّكه بعوض تقبل ، ولو اختلفا في المعنى لم تقبل ، فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره بالبيع وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد والآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجه اعتبار توارد الشاهدين على الشيء الواحد واضح ، ضرورة أنّه مع عدم التوارد لم تقم البيّنة على مورد واحد ، بل قامت شهادة عدل واحد على كلّ مورد من الموردين ، غاية الأمر عدم اعتبار الاتّحاد في اللفظ والعبارة ، بل الاتحاد في المعنى على حسب فهم العرف ، فلو شهد أحدهما بعنوان الغصب والآخر بعنوان الانتزاع منه قهراً وعدواناً ، أو قال أحدهما : إنّه باع وقال الآخر : إنّه ملَّكه بعوض تقبل الشهادتان . وأمّا لو كان المعنى المشهود به مختلفاً ، كأن شهد أحدهما بعنوان البيع والآخر
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 513 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )