شرح
فيشمل ما استقرضه وثمن المبيع ومال الإجارة ومهر الزوجة إذا تعلَّق بالعهدة ، وجوّز القضاء فيها بشهادة امرأتين مع اليمين ( 1 )( 1 ) كتاب القضاء من تفصيل الشريعة : 189 ..
فالذي هاهنا يغاير ما هناك في أمرين :
أحدهما : قبول الشهادة مع اليمين في جميع حقوق الناس من الأموال أو ما يقصد به المال ، فإنّك عرفت أنّه هناك جعل الأشبه الاختصاص بالديون بالمعنى الأعم ، وظاهره هنا عدم الاختصاص .
ثانيهما : الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة مع اليمين واستظهاره الثبوت بها هنا ، وإن كان في بعض نسخ التحرير ذكر المرأتين مكان المرأة في الجملة الأخيرة من هذه المسألة ( 2 )( 2 ) تحرير الوسيلة : 2 / 403 404 مسألة 4 ، ط : مؤسسة النشر الإسلامي بقم ، وكذا ط : مطبعة الآداب في النجف الأشرف ، 1387 ه .، ولكن سياق العبارة يناسب مع ما هنا . مع أنّه لم يتقدّم منه ذلك ، بل ظاهره العدم كما لا يخفى .
أقول : امّا بالإضافة إلى الأمر الأوّل فقد عرفت أنّ مورد آية الدين الدالَّة على قيام المرأتين مقام الرجل وإن كان هو القرض إلى أجل مسمّى إلَّا أنّ الظاهر عدم اختصاص حكمها بالدين ولو بالمعنى الأعمّ لأنه لو لم نقل بالتعدّي وإلغاء الخصوصية لكان اللازم التخصيص بما ذكر من القرض إلى أجل مسمّى ، ولم يقل به أحد لا المشهور ولا غيره ، وعليه فالحكم المذكور في آية الدين يشمل جميع الحقوق المالية من الدين وغيره .
وأمّا في مسألة الاكتفاء بالشهادة واليمين فإنّه وإن لم يمكن استفادة حكمها من الآية الشريفة لدلالتها على قيام المرأتين مقام الرجل في مطلق الحقوق المالية ، ولم