شرح
كتاب كامل الزيارات ( 1 )( 1 ) كامل الزيارات : 39 و 167 و 289 .، فهو موثَّق بالتوثيق العام ، ولا يكفي هذا الأمر هنا للترديد .
ثم إنّ هنا رواية ربما يتوهم دلالتها على جواز الشهادة مستنداً إلى الاستصحاب ، وقد جعلها في الوسائل روايات ثلاثاً أوردها في باب واحد ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 336 ، كتاب الشهادات ب 17 .، وتبعه بعض الأعلام ، غاية الأمر أنّه جعل واحدة منها شاهدة للجمع بين الأخريين ( 3 )( 3 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 114 115 .، مع أنّها في الحقيقة رواية واحدة مع الاختلاف في السند ، وفي الاشتمال على جميع السؤالات وبعضها وفي الجواب .
وهي أنّه قال معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يكون في داره ، ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث ( حدث خ ل ) له من الولد ، إلَّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ ( فيوجد خ ل ) بالبلد فيكلَّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلَّفناه ، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال : كلَّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 336 ، كتاب الشهادات ب 17 ح 2 ..
وفي بعضها في الجواب عن السؤال الأخير وجواز الشهادة على هذا إذا كلَّفناه