شرح
الكذب والتدليس ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 144 ..
مع أنّه لو جازت الشهادة مستندة إلى اليد بالملك المطلق في صورة التنازع والتخاصم ، لا تزيد هذه الشهادة للحاكم أمراً زائداً على وجدان كون المال تحت يد المنكر ، الذي يكون إنكاره نوعاً لأجل كونه ذا اليد ، مع أنّ الغرض من البيّنة إفادة شيء زائد على التخاصم والتنازع ، كما لا يخفى .
أقول : لا مجال للاتكال على رواية واحدة في مقابل القاعدة الكلية التي عرفت عدم تخصيصها بمثل الشياع على النسب ، مع اتفاق الجلّ لولا الكلّ عليه .
وإن شئت قلت : إنّ الأدلَّة المتقدّمة الدالَّة على اعتبار العلم بالمشهود به للشاهد قرينة على أنّ المراد بالشهادة في هذه الرواية غير الشهادة في باب القضاء المبحوث عنه في المقام ، خصوصاً مع أنّ قياس جواز الشهادة بجواز الشراء باطل . فأيّ ملازمة بين جواز الشراء المترتّب على الحكم بالملكية ظاهراً وجواز الشهادة المترتّب على العلم بالمشهود به ، كما لا يخفى .
فانقدح أنّه لا مجال للاتّكال على الرواية في جواز الشهادة على طبق اليد ، هذا مع أنّه حكي عن الشيخ في العُدّة أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص و . . فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ( 2 )( 2 ) عدّة الأُصول : 1 / 149 ..
مع أنّه في السند على ما في التهذيب ( 3 )( 3 ) التهذيب : 6 / 261 ح 695 .القاسم بن محمّد ، وفي نقل الكليني ( 4 )( 4 ) الكافي : 7 / 387 ح 1 .القاسم بن يحيى ، ولم يرد في شيء منهما توثيق ، غاية الأمر وقوع الثاني في اسناد