تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
كلمات جماعة ( 1 )( 1 ) منهم السيد المرتضى في الانتصار : 501 مسألة 275 ، والشيخ في الخلاف : 6 / 309 مسألة 57 ، وابن زهرة في غنية النزوع : 440 .وإن لم يكن محكوماً بالكفر بل كان متصفاً بالعدالة الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، بل يظهر من بعضها أنّه من خصائص فقه أهل البيت ( عليهم السّلام ) الذي نزل عليهم جبرئيل ، مثل : رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : * ( وإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ ولِقَوْمِكَ ) * ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 374 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 1 ، والآية في سورة الزخرف : 44 .، وفي رواية الكشي زيادة فليذهب الحكم يميناً وشمالًا ، فوالله لا يجد العلم إلَّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 375 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 2 ، رجال الكشي : 209 الرقم 370 .. وصحيحة أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزّنا ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 375 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 3 .. ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 376 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 4 .. وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا ، ولا عبد ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 376 ، كتاب الشهادات ب 31 ح 6 .. ورواية عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له