تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة ، كبيع الصرف وبيع الأكفان وصنعة الحجامة والحياكة ونحوها ، ولا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالأجذم والأبرص ( 1 ) . الخامس : طيب المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا وإن أظهر الإسلام وكان عادلًا . وهل تقبل شهادته في الأشياء اليسيرة ؟ قيل : نعم والأشبه لا ، وأمّا لو جهلت حاله فإن كان ملحقاً بفراش تقبل شهادته وإن أنالته الألسن ، وإن جهلت مطلقاً ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال ( 2 ) .
شرح
نعم الغرامة المذكورة في عقد المؤاكلة الباطل غير ثابتة لفرض البطلان ، ولا ارتباط لهذا باللعب بالرهان المفروض في المقام ، والتحقيق أزيد من هذا موكول إلى مباحث المكاسب المحرّمة . ( 1 ) لعدم ثبوت الفسق المانع عن قبول الشهادة في شيء من الموردين ، وكون بعض تلك الصنائع خلاف المروءة بالإضافة إلى بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال إنّما يقتضي عدم ثبوت العدالة بناءً على اعتبار المروءة فيها على خلاف ما أشرنا إليه بالإضافة إلى ذلك البعض ، أو في تلك الحال لا مطلقا كما لا يخفى . وعدم ترتيب الأثر على فعل الأجذم والأبرص في بعض المقامات لا يلازم المقام . ( 2 ) يدلّ على اعتبار هذا الأمر قبل الشهرة المحققة ( 1 )( 1 ) الإنتصار : 501 مسألة 275 ، المهذّب : 2 / 557 ، السرائر : 2 / 122 ، شرائع الإسلام : 4 / 917 ، قواعد الأحكام : 2 / 237 ، التنقيح الرائع : 4 / 303 ، مسالك الأفهام : 14 / 221 .بل الإجماع المدّعى في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 419 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )