تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 390 ، كتاب الشهادات ب 40 ح 2 .. ومنها : صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عزّ وجلّ : * ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * فقال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 390 ، كتاب الشهادات ب 40 ح 3 .. ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن شهادة أهل الملَّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلَّا على أهل ملَّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 390 ، كتاب الشهادات ب 40 ح 4 .. إذا عرفت ما ذكرنا فلا ينبغي الإشكال بملاحظة الكتاب والسنّة في أصل المسألة ، وهو قبول شهادة الذمي في الوصية بالمال ، وحيث يكون الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن ، وهو كون الوصية بالمال وكون الشاهدين ذميّين وكونهما مرضيين في دينهما ، وفرض عدم وجدان الشاهدين من المسلمين أي المؤمنين ، وأمّا اعتبار كون الوصيّة في أرض الغربة فقد نفاه في المتن ، وذكر المحقّق في الشرائع : أنّ باشتراطه رواية مطرحة ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 911 .، والظاهر أنّها هي رواية حمزة بن حمران ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * قال : فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميّين