تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي : أن جعل البيت للرجل . ثمّ سألته ( عليه السّلام ) عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني : أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذٍ بمكَّة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدّعى ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 130 ح 1 ، الإستبصار : 3 / 44 45 ح 149 151 ، التهذيب : 6 / 297 298 ح 829 831 وج 9 / 301 ح 1087 ، الوسائل : 26 / 213 ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 1 .. ثمّ الظاهر عدم تعدّد رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، وإن كانت الطرق متعدّدة والعبارات مختلفة ، خلافاً لما يظهر من صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) من التعدّد ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 495 496 .، كما لا يخفى ، وخلافاً لما صرّح به السيّد في الملحقات من أنّ له صحاحاً ثلاثة ، وأنّ استثناء الميزان إنّما وقع في بعضها ، والمراد منه مطلق مختصّات الرجل خصوصاً مع ملاحظة التعليل ( 3 )( 3 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 141 142 .، كما لا يخفى . وقد وقع في رواية الصدوق التي رواها في الوسائل في هذا الباب قوله : وقد روي أنّ المرأة أحقّ بالمتاع لأنّ من بين لابتيها يعلم أنّ المرأة تنقل من بيتها المتاع ( 4 )( 4 ) الفقيه : 3 / 65 ح 216 وفيه : تنقل إلى بيت زوجها ، الوسائل : 26 / 216 ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 5 .. والظاهر أنّ مراده هي هذه الرواية ، ولكن الصدوق حملها على متاع النساء وما