شرح
حال المنازعة أو عدمها وارتفاعها حالها ، فنقول : إنّ في المسألة أقوالًا مختلفة :
الأوّل : ما جعله في المتن أرجحها ، ولعلَّه المشهور ( 1 )( 1 ) بل ادّعاه الشهيد الأوّل في غاية المراد : 313 ( مخطوط ) .، بل عن بعض الكتب الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) كالشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر .، وحكاه في الشرائع عن خلاف الشيخ ( 3 )( 3 ) الخلاف : 1 / 352 354 مسألة 27 .، وقال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي ( 4 )( 4 ) حكاه عنه الشهيد الأول في غاية المراد : 313 ( ط ق ) والشهيد الثاني في المسالك : 14 / 136 .، ولحقه ابنا حمزة ( 5 )( 5 ) الوسيلة : 227 .وإدريس ( 6 )( 6 ) السرائر : 2 / 193 194 .وجمع كثير ( 7 )( 7 ) شرائع الإسلام : 4 / 907 ، المختصر النافع : 285 ، تحرير الأحكام : 2 / 200 ، إصباح الشيعة : 535 ، الدروس : 2 / 110 111 ، رياض المسائل : 9 / 395 .( 8 )( 8 ) جواهر الكلام : 40 / 494 .، غاية الأمر التخصيص في كلام بعضهم بحال الطَّلاق ، ويدلّ عليه روايات متعدّدة :
منها : صحيحة رفاعة النخّاس ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلَّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ( 9 )( 9 ) التهذيب : 6 / 294 ح 818 ، الإستبصار : 3 / 46 ح 153 ، الفقيه : 3 / 65 ح 215 ، الوسائل : 26 / 216 ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 ..
والرواية وإن كانت واردة في مورد الطلاق ، إلَّا أنّ المقصود منه مطلق المفارقة ولو بالموت ، بل الظاهر عدم اختصاص الحكم بصورة المفارقة ، بل المراد ذلك وإن