تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
كانت الزوجية باقية بعد ، كما أنّ عدم التعرّض في صدر الرواية لحكم ما يكون من متاع الرجال فقط لا يقدح بعد ظهور الرواية في ذلك ، خصوصاً بعد التعرّض في الذيل له ، كما هو واضح . ومنها : موثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له ( 1 )( 1 ) التهذيب : 9 / 302 ح 1079 ، الوسائل : 26 / 216 ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .. وعدم التعرّض أيضاً لحكم ما يكون من متاع الرجال فقط لا يقدح بعد وضوح استفادة حكمه من الرواية ، خصوصاً بملاحظة قوله ( عليه السّلام ) في الذيل : « ومن استولى على شيء منه فهو له » الذي هو بمنزلة التعليل للحكم المذكور فيها ، ومرجعه إلى أنّ ذا اليد في الأمتعة المختصّة من الرجل أو المرأة واضح ، فيختصّ به ، وفي الأمتعة المشتركة هو لكلاهما . هذا ، ويحتمل قويّاً أن يكون الضمير في قوله ( عليه السّلام ) : « منه » في التعليل راجعاً إلى متاع الرجال والنساء ، لا أن يكون المراد إفادة ضابطة كلَّية بالإضافة إلى مطلق الاستيلاء ، والمراد منه حينئذٍ أنّ ما يكون تحت استيلاء خاصّ منهما فهو للمتولَّي ، فيرجع إلى الاستدراك الذي أفاده في المتن من أنّه إذا كان المتاع في مثل الصندوق الخاصّ بأحدهما يكون صاحب الصندوق ذا اليد ، وإن لم يكن المتاع من مختصّاته . ومنها : مضمرة زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده ( 2 )( 2 ) التهذيب : 6 / 298 ح 832 ، الوسائل : 26 / 215 ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 2 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 291 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )