شرح
الرابع : ما جعله الشهيد في المسالك قولًا رابعاً واختاره ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 138 .ناسباً له إلى المختلف وإلى الشهيد في الشرح ( 2 )( 2 ) غاية المراد : 313 ( مخطوط ) .وجماعة من المتأخّرين ( 3 )( 3 ) كابن فهد في المهذّب البارع : 4 / 491 والصيمري في غاية المرام : 4 / 268 .، قال ( 4 )( 4 ) أي العلَّامة في المختلف : 8 / 409 .: والمعتمد أن نقول : إنّه إن كان هناك قضاء عرفيّ يرجع إليه وحكم به بعد اليمين ، وإلَّا كان الحكم فيه كما في غيره من الدّعاوي . لنا : إنّ عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناءً على الأصل ، وبأنّ المتشبّث أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالباً ، فحكم بإيجاب البيّنة على من يدّعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدّعي الظاهر ، وأمّا مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها . انتهى موضع الحاجة .
والظاهر أيضاً أنّه لا مجال لهذا القول مع وجود روايات صحيحة في المسألة وإن كانت في بادئ النظر متعارضة ، ويجيء إن شاء الله تعالى علاجها .
والتحقيق أن يقال : إنّه لا محيص عن الالتزام بما عليه المشهور من جعل المتاع المختصّ بأحدهما له ، وجعل المتاع المشترك بينهما لهما بنحو المناصفة مع الحلف أو بدونه كما إذا نكلا جميعاً وذلك لوجود روايات صحيحة في المسألة وإن كانت متعارضة لدلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على أنّ المتاع المشترك للمرأة لأنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى زوجها ، وهذا المعنى فوق البيّنة