تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
قال في الجواهر : وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدّعى صريحاً كما ذكره جماعة غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 495 .. الثاني : ما أفتى به الشيخ أيضاً في المحكي عن استبصاره ( 2 )( 2 ) الإستبصار : 3 / 44 47 .، وهو أنّ متاع البيت للمرأة نظراً إلى أنّها تأتي بالمتاع من أهلها ، ويدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج المرويّة بعدّة طرق فيها الصحيح والموثق ، وهي أنّه قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السّلام ) هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلَّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوّلهنّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً [ يدّعيان جميعاً ] ( 3 )( 3 ) من الوسائل ، وفي التهذيب ج 9 : ممّا يدّعيان جميعاً ، وفي الإستبصار : ممّا يتركان .بينهما نصفان . ثمّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلَّه للرجل إلَّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه ( 4 )( 4 ) في الكافي : لم أردّه عليه .: ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلَّا الميزان ، فإنّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال ( عليه السّلام ) لي : فعلى أيّ