مسألة 6 : لا يشترط في الحلف العربيّة ، بل يكفي بأيّ لغة إذا كان باسم الله أو صفاته المختصّة به ( 1 ) .
مسألة 7 : لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم الله كقوله : « والله ليس لفلان عليّ كذا » ، ولا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول : « والله الغالب القاهر المهلك » ولا بالزّمان كيوم الجمعة والعيد ، ولا بالمكان كالأمكنة المشرّفة ، ولا بالأفعال كالقيام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشريف بيده ، والمعروف أنّ التغليظ مستحب للحاكم ، وله وجه ( 2 ) .
شرح
الاستحبابي الجمع بين الإشارة المفهمة وبين مفاد الرواية ، وعدم الاقتصار على خصوص أحدهما .
( 1 ) الدليل على ما في المتن عدم الدليل على اعتبار العربية ، بل يكفي بأيّ لغة كان ولو من غير العربيّة ، بل يمكن أن يقال بعدم الاكتفاء بالعربية إذا لم يعرف معناها ، خصوصاً إذا لم يعرف ولو إجمالًا ، بل الأقوى عدم الاكتفاء حينئذ .
( 2 ) الغرض من المسألة أمران :
أحدهما : أنّه لا يجب التغليظ في نفسه على الحالف ، بل يجوز له الاقتصار على اسم الله تعالى ، كقول الحالف المنكر : والله ليس لفلان عليّ كذا ، أو الحالف المدّعى : والله لي عليه كذا ، فالتغليظ بالقول أو الفعل أو الزمان أو المكان لا يكون واجباً عليه لأنّ وظيفته في صورة إرادة الحلف ليس إلَّا الحلف بالله تعالى ، كما مرّ في المسألة الأُولى المتقدّمة .