مسألة 8 : لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، ولا يجوز إجباره عليه ، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلًا ، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ ، وإن استحب للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس ، ويستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلَّا الأموال ، فإنّه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع ( 1 ) .
شرح
ثانيهما : أنّ استحباب التغليظ للحاكم له وجه ووجهه مضافاً إلى الشهرة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 478 .بل عدم الخلاف فيه ( 2 )( 2 ) رياض المسائل : 9 / 324 .بل الإجماع عليه ( 3 )( 3 ) الخلاف : 6 / 285 287 مسألة 31 و 32 .، بل قطع الأصحاب كما في محكي كشف اللثام من النسبة إلى قطع الأصحاب ( 4 )( 4 ) كشف اللثام : 2 / 340 .ثبوته في الرواية الصحيحة المتقدّمة الواردة في الأخرس ، وفي يمين الاستظهار الواردة في الروايتان المتقدّمتان في الدعوى على الميّت ( 5 )( 5 ) تقدّمتا في ص 169 170 .، وخبر الحسين بن علوان المروي في قرب الإسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بِيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين ( 6 )( 6 ) قرب الإسناد : 86 ح 284 ، الوسائل : 27 / 298 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 29 ح 2 ..
( 1 ) الغرض من هذه المسألة أيضاً أمران :
أحدهما : أنّه لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، ولا يجوز إجباره عليه ، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلًا ، بل في المتن نفى البعد عن أن يكون الأرجح له ترك التغليظ .