فلا إشكال في عدم حرمته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الغرض من هذه المسألة بيان الحكم التكليفي للحلف بغيره تعالى ، ولو لم يكن في حال التخاصم والتنازع الذي يجري فيه فصل الخصومة ، كما إذا كان في مقام إثبات أمر أو إبطاله مثلًا كما هو المتعارف بين الناس من الحرمة وعدمها ، وفيه وجهان بل قولان :
القول بالحرمة التي يترتّب على مخالفتها الإثم ، كما أسنده النراقي في محكي المستند إلى الأشهر بين الطائفة ، قال : بل قيل : إنّه مقتضى الإجماعات المنقولة . وصرّح به جماعة منهم المحقّق الأردبيلي ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 175 178 .وصاحب المفاتيح ( 2 )( 2 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 264 مفتاح 1165 .وشارحه ( 3 )( 3 ) لم نعثر عليه .وبعض مشايخنا المعاصرين ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 9 / 321 323 .، ( 5 )( 5 ) مستند الشيعة : 2 / 603 ..
والقول بعدم الحرمة الذي اختاره صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 40 / 228 .، وتبعه مثل الماتن .
وقال المحقّق في الشرائع بعد الحكم بأنّه لا يُستحلف أحد يعني في مقام القضاء إلَّا بالله ولو كان كافراً ، وحكاية القول بأنّه لا يقتصر في المجوس على لفظ الجلالة بل يضمّ إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال : ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه ، كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرّفة ( 7 )( 7 ) شرائع الإسلام : 4 / 876 .، واستظهر صاحب الجواهر من هذه العبارة ترتّب الإثم بذلك زائداً على عدم انقطاع