شرح
والخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف : 6 / 238 مسألة 37 .وابن حمزة ( 2 )( 2 ) الوسيلة : 217 .، بل هو المنسوب إلى كافّة المتأخّرين ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 13 / 466 ، مختلف الشيعة : 8 / 380 ، إيضاح الفوائد : 4 / 332 333 ، اللمعة الدمشقية : 51 ، كفاية الأحكام : 269 .من أنّه يحبس حتى يجيب .
ثانيها : أنّه يجبر على الجواب بالضرب والإهانة ، ولم يعرف قائله .
ثالثها : ما عن المبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط : 8 / 160 .والسرائر ( 5 )( 5 ) السرائر : 2 / 163 .وبعض المتأخّرين ( 6 )( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 170 171 ، وليراجع قواعد الأحكام : 2 / 215 .، وتبعهم الماتن ( قدّس سرّه ) احتياطاً من أنّ الحاكم يقول له ثلاثاً : إن أجبت وإلَّا جعلتك ناكلًا ، ورددت اليمين على المدّعى ، فإن أصرّ ردّ اليمين على المدّعى ، وعن المبسوط : أنّه الذي يقتضيه مذهبنا وعن السرائر : أنّه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا ، وعن القاضي : أنّه ظاهر مذهبنا ( 7 )( 7 ) المبسوط والسرائر تقدّما آنفاً ، المهذّب : 2 / 586 ..
رابعها : ما عن بعضهم من التخيير بين الحبس والردّ ( 8 )( 8 ) لم أجده ، نعم نقله بعينه السيّد الخوانساري في جامع المدارك : 6 / 38 ..
واستدلّ للقول الأوّل بأنّه مرويّ ، لكن عن جماعة عدم العثور على هذه الرّواية ( 9 )( 9 ) كالشيخ في الخلاف والشهيد الثاني في المسالك والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والسبزواري في كفاية الأحكام .، واحتمل أن يكون المراد منها ما تقدّم من رواية « ليّ الواجد بالدّين