تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
مسألة 5 : ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة ، ومع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط ( 1 ) .
شرح
ودعوى عدم جواز أخذ الدين المشترك إلَّا بإذن الجميع مدفوعة بالمنع بعد انحلال الدعوى إلى دعاوي ، وانحلال الدين إلى ديون متعدّدة ، بل عدم ثبوت الارتباط بين أجزاء الدين الواحد ، كما إذا أراد تأدية البعض دون الجميع . ثانيهما : ما في الجواهر من الاشتراك إذا أجاز الشريك القبض ، وإذا لم يجز يبقى على ملك الدافع ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 25 / 58 وج 40 / 286 .، إذ ليس له تعيين حصّة الشركاء من الحقّ المشترك ، بل الأمر بيدهم ، وهو مستلزم للضرر على الحالف وغيره من أصحاب الحقّ في كثير من المقامات لعدم إمكان أخذ حقّه بدون إذن الشريك . هذه هي ما تقتضيه القاعدة في باب الشركة ، وإلَّا فهناك روايات لا بدّ من ملاحظتها ، والتحقيق في كتاب الشركة إن شاء الله تعالى . ( 1 ) لأنّ القدر المتيقّن من أدلَّة الاكتفاء بالشاهد واليمين بعد عدم ثبوت الإطلاق لها صورة عدم إمكان إقامة البيّنة ولو لعسرها ، ويؤيّده مرسلة يونس عمّن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعى ، فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 416 ح 3 ، التهذيب : 6 / 231 ح 562 ، الوسائل : 27 / 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 4 وص 271 ب 15 ح 1 ..