مسألة 6 : إذا شهد الشاهد وحلف المدّعى وحكم الحاكم بهما ، ثمّ رجع الشاهد ضمن نصف المال ( 1 ) .
شرح
فالأحوط اللزومي لو لم يكن الأقوى هو ما في المتن .
( 1 ) لأنّ الظاهر أنّ مستند القاضي في الحكم بنفع المدّعى كان مركَّباً من أمرين : هما الشاهد واليمين ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته يكون ذلك كرجوع أحد الشاهدين فيما إذا أقام البيّنة ، فكما أنّه هناك يكون ضامناً لنصف المال يكون في المقام أيضاً كذلك .
ودعوى أنّ اليمين بمنزلة الشرط والشاهد بمنزلة المشروط ، أو أنّ اليمين حيث تكون جزءً أخيراً من العلَّة يكون هو المؤثّر التامّ ، فلا وجه لضمان الشاهد ، مدفوعة بظهور الأدلَّة في أنّ المستند مركَّب من الشاهد واليمين ، مع أنّ استلزام الأمرين لغير ضمان النصف ممنوع .