تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
مسألة 4 : إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث ونحوه ، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف ، لا يثبت به إلَّا حصّته . وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد ( 1 ) .
شرح
ناقصة ويتمّمها اليمين بالنّص ، بخلاف ما لو قدّم اليمين ، فإنّه ابتدأ بما ليس له وظيفة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 509 510 .. وعن كشف اللثام أنّه استدل له بأنّ جانبه حينئذٍ يقوّى ، وإنّما يحلف من يقوّى جانبه ، كما أنّه يحلف إذا نكل المدّعى عليه لأنّ النكول قوّى جانبه ( 2 )( 2 ) كشف اللَّثام : 2 / 344 ( ط ق ) .، وربّما احتمل ضعيفاً أن يكون الشاهد بشرط اليمين كيمين الاستظهار مع بيّنة المدّعى في الدعوى على الميّت . وضعف الكلّ ظاهر ، والإنصاف كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 40 / 270 .أنّه لا دليل واضح على المسألة ، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي خروجاً عن مخالفة المشهور ( 4 )( 4 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 92 مسألة 4 ، المختصر النافع : 283 ، السرائر : 2 / 141 ، تحرير الأحكام : 2 / 193 ، قواعد الأحكام : 2 / 213 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 98 ، اللمعة الدمشقيّة : 52 ، الروضة البهيّة : 3 / 102 .هو الاعتبار المذكور كما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) ، بل بملاحظة الأصل المذكور بعد عدم ثبوت الإطلاق الاحتياط الوجوبي في اعتبار التقديم ، وقد عرفت في عبارة المحقّق التصريح بأنّه لو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى الإعادة بعد الإقامة أي إقامة الشاهد الواحد ، فراجع . ( 1 ) لأنّ ظاهر الأدلَّة افتقار ثبوت حقّ كلّ مدّع إلى ضمّ اليمين بعد إقامة
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 201 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )