شرح
أو المصالحة أو الهبة أو نحوها ممّا يوجب حصول الملكيّة الشرعيّة للميّت مع احتمال التحقّق بحسب الواقع ، والقدر المسلَّم هو تقدّم البيّنة على اليد مع تعارضهما لا فيما هو المفروض .
وأمّا ما أفاده السيّد الطباطبائي من أنّ الاستصحاب في هذه الصّورة مقدّم على اليد الفعلية على الأقوى لكونه موضوعيّاً ، فيكون حال العين في هذه الصورة حال الدين في الحاجة إلى اليمين لدفع احتمال تجدّد اليد والنقل الجديد ( 1 )( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 80 .، فمدفوع بعدم التقدّم لحجّية مثبتات الأمارة ، مضافاً إلى لزوم عدم جواز التمسّك باليد في موارد كثيرة كما لا يخفى ، ومنه يظهر أنّه لا يجوز للقاضي القضاء بنفع المدّعى حينئذٍ ، لا باستناد البيّنة ، لأنّها قائمة على كيفيّة اليد ، ولا باستناد الاستصحاب في مقابل يد المدّعى عليه كما لا يخفى .
ثمّ إنّه نفى الإشكال في المتن عن لحوق العين بالدين فيما إذا تلفت قبل موته مضمونة عليه على فرض صدق المدّعى في دعواه . والظاهر أنّ منشأه هو الانتقال إلى القيمة في هذه الحالة لفرض التلف ، مع أنّه يرد عليه :
أوّلًا : ما حقّق في محلَّه من أنّ ظاهر دليل ضمان اليد وهو قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 224 ح 106 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88 ، كتاب الغصب ب 1 ح 4 .هو كون ما على اليد نفس العين المأخوذة حتى بعد التلف ولذا يكون أحد الأقوال في ذلك الباب ، بل لعلَّه يكون قولًا قويّاً هو ثبوت قيمة يوم الدفع والأداء ، لا يوم التلف ولا يوم الغصب ولا أعلى القيم ، والتحقيق في موضعه .