تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
المشهور ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 4 : 233 ، المبسوط : 8 / 129 ، إرشاد الأذهان : 145 ، قواعد الأحكام : 210 ، اللمعة الدمشقيّة : 52 .الأوّل . وجماعة على الثاني ( 2 )( 2 ) كفاية الأحكام : 269 ، شرائع الإسلام 4 : 874 .، بل هو المنسوب إلى أكثر متأخّري المتأخّرين ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 13 / 462 463 ، الروضة البهيّة : 3 / 104 105 ، رياض المسائل : 9 / 316 ، مستند الشيعة : 2 / 561 ( ط ق ) ، جواهر الكلام : 40 / 201 .. وفرض الدين على الطفل الذي لا يمكن له حالة سابقة إلَّا الطفوليّة هو مثل ما إذا أتلف مال الغير بناءً على عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين وشمولها بالإضافة إلى غيرهم . والدليل على اللحوق التعليل المذكور في رواية عبد الرحمن المتقدّمة ، وإن كان موردها صورة الموت لقوله ( عليه السّلام ) : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات » وهو قوله : « لأنّا لا ندري لعلَّه قد أوفاه . . » ، نظراً إلى أنّه لا خصوصية لاحتمال الوفاء والإبقاء ، بل احتمال عدم ثبوت الدين ولو بالإبراء مثلًا ، فالبيّنة كافية لإثبات أصل الاشتغال ، واليمين لازمة لإثبات البقاء ، وعدم تخلَّل السقوط بعد الاشتغال . ولا فرق بين الميّت وبين الأفراد المعدودين في عدم اللسان وعدم القدرة على الدّفاع . والدليل على عدم اللَّحوق كما قيل : كون الحكم على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على القدر المعلوم ، وأنت خبير بأنّ البيّنة إنّما تكون شاهدة على أصل الاشتغال ، واليمين متعلَّقة ببقاء الحقّ إلى أن مات ، وأنّه لو فرض كون البيّنة شاهدة على الاشتغال إلى حين الموت ، لا يحتاج إلى اليمين في الميّت أيضاً ، فلا يكون الحكم على خلاف القاعدة وكون المشابهة في عدم اللسان ممنوعاً لأنّ الميت لا يكون له لسان مطلقاً ، حيث إنّه لا أمد له يرتقب بخلاف الصغير الذي ينقلب كبيراً لا محالة